الرئيسية

المنتدى

شات الصوتي

دليل المواقع

 

 

إعلانات المنتدى

 

 

العودة   قهوة الحب قهوة حب Powered by vBulletin منتديات قهوة الحب > منتديات قهوة الحب للثقافيه الفنيه > منتدى اللغة العربية والخط العربي
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


منتدى اللغة العربية والخط العربي الخط العربي ، الرقعه ، النسخ ، الكوفي ، تعلم الخط العربي

الإهداءات
من من مذكره الاختبار... : صباح النور اخباركم دعواتكم اللحين رايحه عندي امتحان حيل صعب وماني فاهمه شي من من كل قلبي مشتاقلكم وررربي : صباااااااااح الخير للجميع مشتااااااقلم حيييييييييييييل من من كل قلبي : صباح الخير والتعليق... اخباركم ان شاء الله بخير بس حبيت اذكركم بصياام يوم عاشورا من من قهري.. : المنتدى كل شوي يفصل معي وش السالفه

اصول وقواعد

رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 06-4-2008, 07:46 رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مشرفة منتدى الإســلامي VIP

الصورة الرمزية حبيبه الروح

14 اصول وقواعد

أصول و قواعد
هنا وجب أن نبين الأصول و القواعد العامة المتبعة عند تحرير أي قضية أو مسألة . فمن هذه الأصول و القواعد العامة ما يلي:
ا- الأصل في باب الحلال والحرام الوقوف عند ما جاء بيِّناً فيه في كتاب الله وسنة نبيه "ص".
وهذا أصل واضح قد جاء القران بالفضل فيه، سدا لباب التحريم والتحليل بالهوى والظنون، فمنع من القول فيه بغير برهان من الله. كما قال تعالى:
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ الله لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَلله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (60)) سورة يونس..
و قال تعالى :
(وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) ) سورة النحل
وقال عن المشركين المحرمين بأهوائهم:
(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ الله افْتِرَاءً عَلَى الله قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140)) سورة الأنعام

2- من الأصول الواجب اعتبارها في الموسيقى والغناء ما يأتي:
أولاً: هي قضية عادية، لا تعبدية، والأصل في العادات الحِل.
وهذا مقرر في كتاب الله تعالى بكل جلاء، كما في قوله تعالى:
(..خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا..) سورة البقرة: 29
ونحو ذلك من النصوص المعروفة في تقرير هذا الأصل.
ثانيا: كما أنهما مما يندرج تحت الزينة، والأصل فيها الإباحة،كما قال تعالى:
(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32)) سورة الأعراف
والزينة: جمال، وقد اعتبرت الشريعة الجمال والزينة في الجملة مما امتن الله به على عباده، كما قال تعالى في المنظر الجميل من الأنعام:
(وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) ) سورة النحل
ثم قال :
() وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8)) سورة النحل
وعن عبد الله بن مسعود، عن النبي "ص" قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة؟ قال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس ".
و (الصوت الحسن) جمال وزينة، والطَّيب فيه فطري، وتأثيره في المؤدَّي له والسامع له لا يُنكَر في الواقع من أحد، لذا أحلت الشريعة أن يؤدَّى به القران، بل قال النبي "ص": "حسِّنوا القران بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القران حُسنا" (حديث حسن).
ثالثاً: الصوت بالنظر إلى كُل مستَلِذ منه، يعود إلى الأصل في اللذة وهو إدراك الملائم للطبع والفطرة، وهو معنى (الطَيِّب) أي: ما تستطيبه النفس وتلتذ به، من مذوق أو مسموع أو منظور أو مشموم أو ملموس.
والأصل في الطيبات: الحِل، كما قال تعالى:

( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ...) سورة المائدة 4
وقال تعالى :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)) سورة المائدة
وقال في وصف نبينا "ص" :
(...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ..) الأعراف: 157،.

3- الذرائع المفضية إلى الحرام تكفلت الشريعة بضبط بابها في كل ما كان معهودا زمن التشريع، وما مات النبي "ص" عنه من باب مفتوح فلا يملك أحد سده.
فهذا رسول الله "ص"، كان يقول: "لاتمنعوا إماء الله مساجد الله " (حديث صحيح متفق عليه)، فحرَّم على الرجال منع النساء من الذهاب إلى المساجد إذا أردنها، ففتح باب خروج المرأة خمس مرات أو تزيد إلى المساجد كل يوم، من ليل أو نهار، وهو ينطق بالحق والوحي، ويشرع للناس تشريعاً أبدياً، بإذن العليم الخبير، فلما رأى بعض من جاء بعده ما كرهه من النساء في خروجهن إلى المساجد، قال: لنمنعهن، فزجره الفقيه الإمام عبدالله بن عمر بن الخطاب بأغلظ عبارة وأشدها.

فعن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله "ص" يقول: "لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها"، قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبدالله، فسبه سباً سيئاً، ما سمعته سبه مثله قط، وقال: اخبرك عن رسول الله "ص"، وتقول: والله لنمنعهن؟! (حديث صحيح.. أخرجه مسلم).
وقد علل بلال بن عبد الله ما راه بسذ الذريعة، فقال كما جاء في رواية للقصة من طريق مجاهد عن ابن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دَغَلاً (أي خداعاً و سبباً للفساد)، قال: فزبره (نهره) ابن عمر، وقال: أقول: قال رسول الله "ص"، وتقول: لا ندعهن؟.
ولما قالت عائشة رضي الله عنها مقالتها المشهورة في ذلك: لو رأى رسول الله "ص" ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما مُنعت نساء بني إسرائيل.
فنقول.. أولا:
أمنا عائشة رضوان الله عليها لم تقل: امنعوا النساء من المساجد، وإنما أنكرت إحداثهن، فلم تفعل ما فعل أصحاب الغيرات الجاهلية حين حرموا المرأة مما شرع الله لها، مع فقه عائشة وعلمها، ولم يكن لها أن تتجاوز حكم الله ورسوله "ص"، وهي خريجة بيت النبوة.
و ثانيا.. لم يمتثل ذلك منها أحد من أصحاب رسول الله "ص" لما ثبت لهم من العلم النبوي بفتح ذلك الباب، وكأن لسان الحال يقول: إن كانت المرأة تجاوزت في خروجها إلى المساجد بفعل ما لا يحل، فليس طريق منعها من الخطأ أن تُمنع مما شرع الله لها ورسوله "ص"، وإنما

أن يحال بينها وبين ذات ذلك الخطأ، وكذلك يجب أن يكون الحال في كل تجاوز للمشروع، يُمنع من ذلك التجاوز، لا من المشروع.
والمقصود أن تاريخ الفقه في هذه الأمة، وقعت فيه تجاوزات كثيرة في الرأي، حيث استعملت طائفة ما سُمِّي (سد الذرائع)، فكل ما رأؤه تجاوز فيه الناس حدود المأذون فيه أو قدر المشروع، قالوا: نحسم مادة الفساد، فنمنع من كل ذريعة توصل إليها أو توقع فيها.
كالذي وقع في أعراف المسلمين في شأن المرأة، وما أكثره!
حين حالوا بينها وبين كثير من المشروع الذي لا يختلف فى مشروعيته في حقها عن مشروعيته في حق الرجل، فحيل بينها وبينه، بحجة (سذ الذرائع)، كتعليم المرأة و عملها، وخروجها من منزلها، وصوتها، بل وكلامها عدد بعض التاس، إلى غير ذلك مما خرج فيه المفتون عن حكم الله ورسوله "ص"، فكم خفيت بسبب ذلك من شرائع، وكم ابتدعت من مذاهب، ولم تجن الأمة منها خيرا، وإنما صيرتها وراء الأمم في كل أسباب الحياة، وشوه ذلك كثيراً صورة رسالتها التي تركها رسول الله "ص" لأمته من بعده بيضاء نقية!! .
4- ما تعم به البلوى في عهد التنزيل لا يصح تصور خفاء حكم الشرع فيه.
والمقصود: ان ما كان من تصرف أو شيء لا يكاد الناس ينفكون عن ملابستهم له، أو حاجتهم إليه، أو تعرضهم له، فمثله لا يمكن أن يترك إدراك حكمه للاجتهاد، لتختلف فيه الأئظار، وإنما عموم الحاجة والابتلاء به يوجب أن يكون الحكم فيه بينا معلوما.
فإن فُقِدَ التنصيص على ناقل أصل الاستصحاب، فحكم الشرع في تلك المسألة ما جرى على الاستصحاب.
و الاستصحاب لغةً هو :طلب المصاحبة، يقال: استصحب الشىء: لازمه ، ويقال استصحبه الشىء: سأله أن يجعله فى صحبته.
واصطلاحا:هو الحكم بثبوت أمر أو نفيه فى الزمان الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه فى الزمان الماضى، لعدم قيام الدليل على تغييره. وبعبارة أخرى : جعل الحالة السابقة دليلا على الحالة اللاحقة، أو إبقاء الشىء على حكمه السابق ما لم يغيره مغيرشرعى.
و من أمثلته :
الأصل فى البكر بقاء البكارة حتى تثبت الثيوبة بدليل ، والأصل بقاء الملكية للمالك حتى يثبت

نقلها بدليل ، والأصل فى الماء الطهارة حتى يثبت عدمها بدليل.

و لـ "الاستصحاب" خمسة أنواع :
1- استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التى لم يرد دليل على تحريمها،ومعنى هذا أن المقرر عند جمهور الأصوليين ،بعد ورود الشرع: هو أن الأصل فى الأشياء النافعة التى لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة، كما أن الأصل فى الأشياء الضارة هو الحرمة.
2- استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص أو استصحاب النص إلى أن يرد نسخ.
3- استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه ، وقد عبر عنه ابن القيم باستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه كالملك ، عند وجود سببه ، وهو العقد أو الوراثة، أو غيرهما من أسباب الملك.
4- استصحاب العدم الأصلى المعلوم بالعقل فى الأحكام الشرعية أى انتفاء الأحكام السمعية فى حقنا قبل ورود الشرع، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يوجد دليل شرعى يدل على التكليف ويسمى هذا بالبراءة الأصلية.

5- استصحاب حكم ثابت بالإجماع فى محل الخلاف بين العلماء.. و مثاله: إجماع الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء، فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل رؤية الماء صحت الصلاة، وأما إذا رأى الماء فى أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة أم لا؟ قال الشافعي ومالك ، لا تبطل الصلاة لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية الماء، فيستصحب حال الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة، وقال أبو حنيفة وأحمد: تبطل الصلاة ولا اعتبار بالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء، فإن الإجماع انعقد فى حالة العدم لا فى حالة الوجود ، ومن أراد إلحاق العدم بالوجود: فعليه البيان والدليل. وللعلماء مذاهب فى القول بحجية الاستصحاب من عدمها موضعها كتب الأصول فلتراجع.
وقد استعمل الفقهاء هذا أصلاً في تحرير أحكام كثير من المسائل، كقولهم في العفو عن يسير النجاسة في أمور كثيرة، وعدم الزكاة في الخيل، و إباحة صور من المعاملات، والعفو عن يسير الغرر، وعدم اعتبار لفظ الإيجاب والقبول في البيع ركنا في صحته.
ورجحت به طائفة في ابواب اختُلف فيها، كطهارة المني، والمذي، وعدم نقض الوضوء بمس المرأة، وعدم الفطر ببلع البلغم، وصحة المسح على الخف المخزق، وغير ذلك.


بل معروف في أصول الحنفية: رد خبر الواحد وإن صح ظاهراً إذا روى في مسألة تعم فيها البلوى حُكماً لا يرويه غيره، لأن عموم البلوى موجب لشيوع العلم بحكم الشرع لمسيس الحاجة.
وهذا قالوه في مسألة ورد فيها النقل غير المستفيض..
فتأمل مسألتنا هذه:
"الموسيقى والغناء".. هل ترى فيها خبر احاد صحيح صريح ينقل الحكم الثابت بأصل الاستصحاب، الذي هو الإباحة، إلى غيره، مع عموم البلوى بمثل ذلك، فستعلم أنها في الناس منذ الجاهلية، وفي الأنصار قبل الإسلام، فجاء الإسلام، فأي شيء جاءهم فيها من التبديل لما عهدوه؟
فاستصحب هذا الأصل، فسينفعك في تدبر ما استدل به الناس في هذه المسألة.

5- الحديث الضعبف لا يَحِل بناء الأحكام عليه.
هذا أصل ضروري يجب أن يدرك في هذه القضية، فإن أكثر ما تعلق الناس به في إثبات حكمها هو الحديث الذي لا يثبت عن رسول الله "ص".. وهو منقسم على درجات من الضغف: أدناها رواية سيء الحفظ كثير الغلط منكر التفرد، وأكثرها روايات المجهولين والمتروكين والهلكى والمتهمين بالكذب ووضع الحديث.
قال ابن تيمية: "لم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يُجعَل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ".

فكيف أن يجعل المباح حراما أو مكروهاً؟؟ فذلك أشد في الدين.
وقد قال النبي "ص": "يا ايها الناس، إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، فمن قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار" (حديث صحيح أخرجه أحمد و ابن ماجة).
ولا نزاع أن الحديث عن النبي "ص" دين، فإذا أُثبت الحكم في مسألة بناء على الحديث الذي تُدَّعى نسبته إليه، دون اعتبار صحة تلك النسبة فذلك مورد للخطر من جهتين:
الأولى: الكذب على النبي "ص"، وهو من الكبائر، بغض النظر عن باب ذلك الكذب في مسألة لها أصل، أو ليس لها أصل.
والثانية: تشريع ما لم يأذن به الله بالدعوى الباطلة، وقد قال تعالى:
(وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) ) سورة النحل
و قال تعالى : (..وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ الله افْتِرَاءً عَلَى الله قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140)) سورة الأنعام
فإن قلت: لكن الضعيف دون الموضوع.
قلنا: نعم، لكنه منكر إذا تفرد به راويه، والمنكر في هذه الصورة: رواية الضعيف ما لا يُعرَف له أصل إلا من طريقه، وهذا قد ترجح جانب الغلط في روايته، وانحسر احتمال الحفظ، حتى صار من قبيل الظن المرجوح الذى لا يغني من الحق شيئا.
وغاية ما يُتَسَهَّل فيه من ضعيف الحديث على خلاف: ما كان خفيف الضعف لا يبلغ النكارة فضلا عن الوضع، في باب معروف من جهة الأدلة الثابتة، كالترغيب في عبادة ثابتة المشروعية من وجه اخر، أو الترهيب من عمل ثابت التحريم من وجه آخر.
وهذا المذهب- لو سلَّمناه- فليس مما نحن بصدده، فإن جميع من قال به لا يبني الأحكام عليه، والأحاديث في موضوع (الغناء والموسيقى) إنما هي في حكمها لا في باب ترغيب أو ترهيب معلوم الحكم من دين الإسلام.
فكيف إذا علمت أن أكثر أحاديث هذا الباب ائتي حشيت بها كتب كثيرة هي من قبيل المنكر والواهي الموضوع؟!

6- الأصل في تفسير الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ما جاء من بيانها في نفس نصوص الكتاب والسنة، فالآية تفسرها الآية، ويفسرها الحديث عن النبي "ص"، وما أنجمل في محل فُسِّر في آخر، وهكذا سنة النبي "ص".
وعُرفُ الاستعمال زمن التشريع حجة في فهم دلالات النصوص.
والمعنى: أن النص الوارد في مسألة يجب أن يراعى لفهمه كيف كان تنزله على واقع
المخاطبين به يومئذ، وكيف فهموه، وكيف امتثلوه، فإنه جاء ليعالج تلك البيئة أصالة، وإنما تناول مَن بعدهم بالتَّبَع، كما قال الله تعالى:
(..وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ..) الأنعام: 19.
ولذلك نقول: فهم السنة يحتاج إلى معرفة السيرة.
فلو جئت لفهم حكم الربا الذي حرمه الله ورسوله "ص"، فإنك لن تدركه على الوجه دون اعتبار ما كان يقع عليه تعامل الناس يومئذ، وإذا جئت إلى النصوص المشددة في حكم الصور والمصورين، ولم تعتبر واقع الخطاب يومئذ وأجريت الأحكام على ظواهر الألفاظ بحسب استعمال الناس لها اليوم، فإنك ستخطئ على الشريعة.
وهكذا باب (الملاهي)، كيف ورثها الناس عن جاهليتهم؟ وما الذي طرأ عليها بعد الإسلام، وكيف تعامل الصحابة معها والقران ينزل والرسول "ص" بين أظهرهم؟
والمقصود: التنبيه إلى انه لا يُصار إلى التفسير للمجملات إلى غير هذا الطريق حتى يعدم وجهه، فعندئذ يُصار إلى الاستعمال اللغوي العام، ويُتخير من مشتركاته بالقرائن.

7- تفسير الصحابة للفظ من جهة اللغة مقدم على تفسير من جاء بعدهم.
وذلك لجمعهم للأسباب الموجبة لذلك التقديم، كعربية اللسان أصالة، وحداثة العهد بالتنزيل،


واستشعار توجه الخطاب القراني والنبوي حيث كانوا يعيشون قصته، ويعرفون موارده، وكفاهم أن يكون أستاذهم في ذلك رسول الله "ص" بالمباشرة لا بالوسائط.
فلا يصح أن تقدم تفسيرات تحكى في كتب الفقه على تفسير يصح عن ابن عباس أو ابن عمر أو عائشة رضي الله عنهم.

8- مذاهب أفراد الصحابة أعلى في المنزلة من مذاهب من بعدهم في المسائل الفقهية، ولكن لا حجة في رأيٍ من جهة جلالة صاحبه، إتما الحجة في الدليل.
ومن الدليل على صحة ذلك أن الخلاف بين الصحابة محفوظ في المسائل الكثيرة، فليس قول أحد منهم أولى بالتقديم على قول غيره، كما لا يمكن المصير إلى القولين أو الأقوال المختلفة لتستعمل جميعا، لتعذر جمع النقيضين، كما أن الصحابة فيما تواتر عنهم في الوقائع المختلفة يرد بغضهم بعضا عند الاختلاف إلى الدليل من الكتاب والسنة، لا إلى اراء أنفسهم.
ومن هذا الباب هذه القضية (الموسيقى والغناء) كما سنرى.

وتارة يثبت الأمر عن بعضهم، ولا يُنقَل له مخالف، وهذا وإن كان أحسن في الاختيار مما اختلفوا فيه، لكن عدم العلم بالمخالف لا يعني انتفاءه، إذ لم نجد في نصوص الكتاب ولا السنة ما ضمن لنا حفظ مذاهب الصحابة، فلا ندري إن كان وقع الخلاف ولم يبلغنا، وإنما ضمن الله تعالى لنا حقظ الذكر الذي أتزله، كما قال تعالى:
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)) سورة الحجر
وليس منه مذاهب الصحابة.
فالبقاء في إطار قول أحدهم أو الطائفة منهم أولى من الخروج عنه، لكنه غير واجب، وإنما الواجب اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة.

9- ما يُتسب الى علماء السلف من المسائل والاراء، وسائر الأئمة الفقهاء بعدهم، ينبغي أن يعتبر فيه أمران:
أولهما: ثبوته عن قائله من جهة الإسناد، فإن باب الآثار وقع فيه جميع صور الضعف، ففيه الضعيف من جهة خطأ راويه أو سوء حفظه ووهمه، وفيها الضعيف لنكارته، حيث يأتي على خلاف المحفوظ عته، وفيه الواهي الباطل، وفيه الكذب الموضوع، ونسبة القول إلى أحد بما لم يقله لا تحل، إذ لا تخلو من الوصف بالخطأ أو الكذب، فأما الثاني فافتراء عليه، وأما الأول فظن مرجوح.
لكن لكون المنقول عن أحدهم ليس مما يكون حُجة في الدين، إذ لا حجة على أحد بغير الكتاب والسنة، فيُخَفَّف فيه ما لا يخفف في الحديث، فيقبل مته رواية من يقول فيه أهل
الحديث: (يعتبر بحديثه)، وهو الراوي الموصوف بالصدق أصلا، لكنه يخطئ ويَهِم، ولم يبلغ ذلك به حد الترك، ولم يتبين في روايته تلك ما يبطلها، فيقبل منه في باب الاثار، كما يقبل منه الحديث في باب الشواهد لا لذاته.
وسبب قبول الاثار ممن هذا وصفه: ان الاثار لا تزيد على أن يستشهد بها ويستأنس، وليست حجة لذاتها.
وثانيهما: التثبت من صيغة العبارة المنقولة عن الإمام من السلف، فإن الكثير من المسائل تحكى فيها العبارات مختزلة على الصفة التي فهمها الحاكي، فإذا وقفت على نص العبارة لم تجدها على ذلك الوصف.
وهذا الموضوع (الموسيقى والغناء) حُكِي فيه القول عن جماعات من العلماء من السلف والأئمة، على انهم كانوا يقولون فيها بالتحريم، حتى خيل إلى كثير من الناس الإجماع على ذلك، فحين بحثنا عن صيغ عباراتهم، وجدناها على غير ما حُكي عنهم، فربما جاءت العبارة ان فلاناً كره كذا، أو ترك كذا، أو قال عبارة ذم ما، فنقلها الناقل على انها قول بالتحريم، كما ترى أمثلته عند ذكر مذاهب السلف والفقهاء الأربعة.
- التروك النبوية لما أصله الإباحة، لا تدل بمجردها على أكثر من الكراهة للمتروك.
وقد تكون كراهة دينية، وقد تكون جِبِلِّية، فإن كانت الأولى فما لم يقم دليل على الخصوصية به "ص" فالأصل استحباب الاقتداء به فيها، لا وجوبه، كترك مصافحة النساء إذا خلت من الشهوة، وإن كانت الكراهة جبلية فليست تشريعا للأمة.
وقد وقع في هذا الباب ما حمل فيه بعض المتأخرين الترك النبوي على التحريم، وهو خطأ على هذا الأصل، كما سنلاحظه عند مناقشة أدلة التحريم.

11- دلالات النصوص المخبرة عن أمر مستقبلي على الأحكام.
أخبار الوحي عما سيقع بعد عهد التنزيل قد تكون إخبارا عن تغير الزمان، وقد تكون إخباراً عن علامة على شيء يدل على صدق الرسول "ص"، وربما كان بشارة كالبشارات بانتشار الإسلام في الأرض، وربما يكون نذارة، كرفع العِلم وكثرة الجهل والقتل.
وقد يدل الشيء منها على حكم شيء يذكر فيه، كالذي يرد مؤرد الذم.
فالإخبار عن الشرور، كالقتل والظلم لا ريب أنه يدل على إنكارها وأنها من الأعمال التي جاءت شريعة الإسلام بمنعها وتحريمها. لكن العلم بكونها من الشرور والمنكرات لم يعلم من الدين بمجرد ذلك الخبر، وإن أشعر به، وإنما عُلِم بالصيغة الإنشائية الطلبية لفظاً أو معنى، على الوجه الذي كان ممكناً لكل مكلف على عهد التنزيل أن يعلمه بالخطاب المباشر، وأن يقدر على امتثال الئكليف به. ولم نجد في نصوص الأخبار عن المغيبات التي أنبأ عنها الكتاب والسنة نصا
دل على حكم مسألة لم يرد لها دليلها الخاص المفيد لحكمها.
وقد رأيت بعض الناس اعترض باستعمال بعض العلماء هذا النوع من النصوص في بعض فروع المسائل، وحسب ذلك منهم استدلالا بتلك النصوص في إثبات حُكم لم يُعرَف من غيرها، ورأيت بعضهم ذكر ما جاء من شأن عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل إلى الأرض في اخر الرمان، حيث قال النبي "ص": "والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حَكَما مُقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد".
فقالوا: هذا دليل على وجوب كسر الصليب وقتل الخنزير.
في حين أن غاية ما أفاد الخبر أن عيسى عليه السلام يفعل ذلك، كما أنه يضع الجزية أيضا، ويقتل الدجال، وهذه أخبار مجردة، لا ريب أنها تدل على مشروعية ما سيفعله، وأنه من العدل والقسط، وليس فيه إيجاب شيء مما ذُكِر بمجرد هذا الحديث.
كما في ذلك أيضا إعلام بنهاية دين النصرانية، فلا يعود الصليب ولا أكل الخنزير لهم شعاراً.
فأما أن يستفاد حكم بوجوب كسر الصليب أو قتل الخنزير فهذا لا يؤخذ من هذا الحديث.
ومن ذلك حديث عَدِي بن حاتم، قال: بينا أنا عند النبي "ص" إذ أتاه رجل، فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه اخر فشكا قطع السبيل، فقال: "يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ "، قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، قال: "فإن طالت بك حياة، لترين الظعينة (المرأة) ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله "، قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعَّار (خبثاء) طيئ الذين قد سعروا البلاد... حتى قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله...
قال بعض الناس: استفاد بعض الفقهاء من هذا الحديث جواز أن تسافر المرأة دون محرم إذا أمنت الطريق.
في حين أنه ليس الأمر على هذا الإطلاق صحيحا، وإنما اعتبرت طائفة من أهل العلم علة النهي عن سفر المرأة دون محرم: الخوف عليها من التعرض لها بالأذى، وهذا معنى لم يحتج القائلون به إلى هذا الحديث، فلما وجدوا الحديث لم يأت على ذكر المحرم في سفر المرأة من الحيرة إلى البيت الحرام، كان شاهداً حسناً لما استنبطوه من العلة.
في حين أن الحديث موافق لدلالة فقه المقاصد وتفسير أحاديث النهي عن سفر المرأة بغير محرم، وليس فيه إثبات ما لا يُعرف إلا منه. والمقصود بالتنبيه على هذا الأصل، ملاحظة ما يأتي بيانه بخصوص بعض النصوص الواردة في الموسيقى وهي تخبر عن حدث مستقبلي


تحياتى للجميع







رد مع اقتباس
قديم 16-4-2008, 11:39 رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
&جروحي تنزف احزاني&

الصورة الرمزية غركـ غلاكـ

وس ـــام التواصل 

افتراضي رد: اصول وقواعد

يعطيك الف عاااافية حبيبة الروح

لاعدمنااااك







التوقيع






رد مع اقتباس
قديم 17-4-2008, 05:46 رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مشرفة ღ منتدى الالــــــعــــــــــــابღ ومشرفه منتدى كرسي الاعتراف

الصورة الرمزية ~*سـ..ـوسـ..ـو*~

افتراضي رد: اصول وقواعد

يعطيكـ العآفيهـ حبيبهـ ....
يسلمووووووو..







التوقيع


رد مع اقتباس
قديم 17-4-2008, 06:27 رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مشرفة منتدى الإســلامي VIP

الصورة الرمزية حبيبه الروح

افتراضي رد: اصول وقواعد

غرك
سوسو
مشكورين لطلتكم الحلوة







رد مع اقتباس
قديم 17-4-2008, 07:57 رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
مشرف المنتدى العام

الصورة الرمزية جوال نجد

افتراضي رد: اصول وقواعد

الله يعطيك العافية يااااااارب و يجزاك الف خير

و الله صدقتي بس الحين الناس تبحث ان اشيخ الهين و الين ولو ماعنده
علم بس يبغون اي فتوى يمشون فيها و يهمه يرتاح قلبة للفتوى او لا







التوقيع

اللهم انصر نبيك محمد صلى الله علية و سلم

رد مع اقتباس
قديم 17-4-2008, 10:51 رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
مشرفة منتدى الإســلامي VIP

الصورة الرمزية حبيبه الروح

افتراضي رد: اصول وقواعد

جوال
منوووور تشرفت بمرورك







رد مع اقتباس
قديم 12-5-2008, 04:20 رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الــمراقــب الــعــام

الصورة الرمزية صــاَحــيـ لُـهـم

افتراضي رد: اصول وقواعد

يسلمو حبيبه والله يكثر من امثالك يارب







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 11-6-2008, 06:47 رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
Member

الصورة الرمزية معاندهـ جروحهاا

إحصائية العضو







آخر مواضيعي

معاندهـ جروحهاا غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اصول وقواعد

يعطيك الف عافية :) حبيبة الروووح ..







رد مع اقتباس